Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00307.2012 بتاريخ 25/12/2014 : لا يُقبل تصحيح الخطإ البيّن إذا كان النزاع متعلّقا بتقدير المحكمة لمفهوم النسخة القانونية للحكم
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدّد، ويُعدّ تقديم نسخة منقوصة من مستندات المحكمة إخلالا بإجراء وجوبي يترتب عنه رفض الطعن شكلا.
- لا يندرج الخلاف المتعلّق بتحديد مفهوم النسخة القانونية للحكم المطلوب إيداعها ضمن معنى الخطإ البيّن المبني على السهو والغفلة، بما يمنع اعتماد مطلب تصحيح الخطإ البيّن لمراجعة هذا التقدير.
- ينحصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح الخطإ البيّن في التثبت من قيام الخطإ البيّن من عدمه، دون التعرض لأسباب الطعن في الأصل، ويقتصر أثر القبول على التصريح بتصحيح الخطإ وإلغاء القرار وإرجاع الملف لمواصلة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصول 176 و177 و178 و192 و193 من م م م ت-الفصل 149 و151 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.