Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الحكم النهائي للتعقيب ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك

J P 00248/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
  2. لا يجوز للمحكمة تضييق نطاق الحق في تعقيب الأحكام النهائية بإخراج صنف منها من دائرة الطعن دون وجود نص قانوني يخول لها ذلك.
  3. يُعدّ إقصاء حكم نهائي من التعقيب دون سند تشريعي غلطا واضحا يندرج ضمن حالات الخطأ البين ويجوز تداركه بالإصلاح طبق أحكام الفصل 192 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 451 م م م ت-الفصل 304 من نفس القانون-الفصل 412 من م م م ت-الفصلين 438 و441 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 42 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.