Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00250 بتاريخ 27/04/2006 : اعتبار الخطإ في احتساب أجل إيداع وثائق التعقيب غلطا واضحا يندرج ضمن الخطإ البين

J P 00250/200627 avril 2006

Principe juridique

  1. يعدّ الخطأ في احتساب الأجل القانوني لإيداع الوثائق المطلوبة للطعن بالتعقيب غلطا واضحا ناشئا عن السهو متى كان ميعاد الإيداع ثابتا من أوراق الملف بصورة لا تقبل الجدل.
  2. لا يدخل احتساب الآجال القانونية ضمن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، وأي مخالفة فيه تندرج ضمن حالات الخطإ البين متى تعلقت بتطبيق مباشر لقاعدة زمنية محددة.
  3. يترتب عن ثبوت الخطإ البين في تقدير احترام الأجل القانوني لإيداع وثائق التعقيب إبطال القرار القاضي برفض الطعن شكلا لانتفاء موجب السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.