Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00251.2005 بتاريخ 22/2/2007 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يترتب إلا على عدم تقديم الوثائق المحصورة قانونا داخل الأجل المحدد

J P 00251/200722 février 2007

Principe juridique

  1. جزاء السقوط المنصوص عليه لإخلالات الطعن بالتعقيب لا يطبق إلا على عدم تقديم الوثائق التي عددها المشرع على سبيل الحصر داخل الأجل القانوني دون التوسع فيه بإضافة وثائق لم يذكرها النص.
  2. عدم الإدلاء داخل الأجل بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ لا يترتب عنه سقوط الطعن متى لم ينص المشرع على إدراج جذر البريد وعلامة البلوغ ضمن الوثائق الموجبة لذلك الجزاء.
  3. يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين عندما يبنى الحكم على توسيع نطاق جزاء السقوط خارج حدود النص بما يخالف قواعد عدم التوسع في الجزاءات.
  4. الغاية من إجراءات التبليغ تعتبر متحققة متى ثبت توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ داخل الأجل المقرر لذلك ولو لم يسحب المبلغ إليه الإرسالية، بما يمنع ترتيب البطلان أو السقوط على مجرد عدم إتمام السحب.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 192 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-القانون عـ82ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 3/8/2002-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 541 من م ا ع-الفصل الثامن من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.