Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00265.2006 بتاريخ 29/11/2007 : رفض التعقيب شكلا بسبب خطأ مادي في عدد الحكم لا يستقيم إذا أزالت الوثائق المودعة كل لبس حول الحكم المطعون فيه

J P 00265/200729 novembre 2007

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا كان قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا يرجع إلى اجتهاد في فهم الوقائع أو تطبيق النصوص، وإنما إلى سهو أو إغفال لما هو ثابت من أوراق الملف.
  2. الخطأ المادي في بيان عدد الحكم ضمن عريضة الطعن لا يبرر رفض التعقيب شكلا متى أُودعت نسخة الحكم المطعون فيه بالعدد الصحيح بما يرفع اللبس ويُحقق الغاية من البيانات الشكلية المتعلقة بتعيين الحكم موضوع الطعن.
  3. تقدير تحقق الغاية من بيانات عريضة الطعن يكون بالرجوع إلى مجموع ما أودع بملف التعقيب من مستندات ووثائق واجبة وبما يفيد علم الخصم بالحكم المطعون فيه وتمكينه من الرد، لا بمجرد عدم التطابق الشكلي في رقم الحكم المدوّن بالعريضة.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 533 م ا ع-الفصل 185 م م م ت-الفصل 71 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.