Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : انتفاء المصلحة في الطعن يمنع تصحيح الخطإ البين متى كان محل الاجتهاد القضائي
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطإ البين تقديمه داخل الأجل القانوني واستيفاؤه للصيغ المقررة لذلك.
- لا يقوم الخطإ البين إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تعليل يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي في تقدير توفر شرط المصلحة في الطعن ولو كان محل خلاف.
- انتفاء المصلحة في الطعن يتحقق متى كان من شأن عدم الاعتراض على نتيجة قضائية سابقة أن يفيد قبولها بما يسقط المنفعة العملية من إثارة الطعن لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 11 م م م ت-الفصل الأول من القانون عـ13ـدد لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-الفصل 19 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.