Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : انتفاء المصلحة في الطعن يمنع تصحيح الخطإ البين متى كان محل الاجتهاد القضائي

J P 00236/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطإ البين تقديمه داخل الأجل القانوني واستيفاؤه للصيغ المقررة لذلك.
  2. لا يقوم الخطإ البين إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تعليل يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي في تقدير توفر شرط المصلحة في الطعن ولو كان محل خلاف.
  3. انتفاء المصلحة في الطعن يتحقق متى كان من شأن عدم الاعتراض على نتيجة قضائية سابقة أن يفيد قبولها بما يسقط المنفعة العملية من إثارة الطعن لاحقا.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 11 م م م ت-الفصل الأول من القانون عـ13ـدد لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-الفصل 19 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.