Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00238 بتاريخ 09/03/2006 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بتسليم النظير لوكيل المطلوب إعلامه عند تعذر العثور عليه بمقره

J P 00238/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطا البين إذا انبنى القرار المطعون فيه على غلط واضح ثابت من أوراق الملف ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يكون تبليغ نظير محضر الاعلام صحيحا إذا سلم العدل المنفذ النظير إلى وكيل المطلوب اعلامه عند عدم وجوده بمقره متى كان الوكيل مميزا ومعرفا بهويته.
  3. يستفاد ثبوت صفة الوكالة للمحامي من تصريحه بها ولحيازته حجج الخصم بما يرتب صحة التسليم له ولو لم يكن بيده رسم توكيل.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 442 م ا ع-الفقرة الثانية من الفصل 8 م م م ت-الفصل 1118 م ا ع-الفصلين 8 و 185 م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.