Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00229.2004 بتاريخ 27/01/2005 : لا يقبل تصحيح الخطأ البيّن إذا كان سبب الطعن راجعا إلى اجتهاد المحكمة في فهم النص القانوني

J P 00229/200527 janvier 2005

Principe juridique

  1. تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم إلا على غلط مادي واضح أو سهو بيّن، ولا يمتد لمراجعة التقدير القانوني الذي بنت عليه المحكمة قضاءها في نطاق اجتهادها في فهم النص وتطبيقه.
  2. اعتبار إخلال بإجراء من إجراءات التبليغ موجبا للبطلان متى اعتبرته المحكمة من النظام العام هو نتيجة تقدير قانوني، فلا يندرج ضمن مفهوم الغلط المادي الواضح الذي يبرر تصحيح الخطأ البيّن.
  3. إذا كان سبب الطعن موجها إلى الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة في تكييف الإجراء وآثاره، فإن ذلك يخرج عن نطاق تصحيح الخطأ البيّن ويؤدي إلى رفض المطلب أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.