Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00229.2004 بتاريخ 27/01/2005 : لا يقبل تصحيح الخطأ البيّن إذا كان سبب الطعن راجعا إلى اجتهاد المحكمة في فهم النص القانوني
Principe juridique
- تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم إلا على غلط مادي واضح أو سهو بيّن، ولا يمتد لمراجعة التقدير القانوني الذي بنت عليه المحكمة قضاءها في نطاق اجتهادها في فهم النص وتطبيقه.
- اعتبار إخلال بإجراء من إجراءات التبليغ موجبا للبطلان متى اعتبرته المحكمة من النظام العام هو نتيجة تقدير قانوني، فلا يندرج ضمن مفهوم الغلط المادي الواضح الذي يبرر تصحيح الخطأ البيّن.
- إذا كان سبب الطعن موجها إلى الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة في تكييف الإجراء وآثاره، فإن ذلك يخرج عن نطاق تصحيح الخطأ البيّن ويؤدي إلى رفض المطلب أصلا.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- احكام الفقرة الثانية من الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 جديد من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية الحالة الاولى من الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.