Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00141.2000 بتاريخ 26/10/2000 : رفض تصحيح الخطا البين عند قيام القرار على مؤيدات لم تقدم في الاجل القانوني
Principe juridique
- لا يقبل تصحيح الخطا البين إذا تأسس الادعاء على مؤيدات لم تقدم ضمن الاجل القانوني لتقديم مستندات الطعن ولم يقع تضمين ما يفيد إيداعها بملف القضية.
- تقدير وجود الغلط الواضح في القرار المطعون فيه يتم على ضوء المؤيدات المعروضة على المحكمة عند نظرها في الطعن ولا يمتد إلى وثائق نشأت لاحقا أو لم تقدم لها.
- اختيار مقر المخابرة لا يكون موضوع تصحيح الخطا البين متى كان سبب الرفض الشكلي قائما على غياب تقديم المؤيدات في الاجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م /م/م/ت autres décisions
- الفصل 185 من م /م/م/ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.