Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27018 بتاريخ 30/06/2021 : بطلان تقدير الطرد لعدم استقراء المؤيدات
Principe juridique
- يستقل قاضي الشغل بتقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته على ضوء عناصر الإثبات المعروضة عليه، ويلتزم في نطاق ذلك بالبحث في الأفعال المنسوبة للأجير وفي الأسباب التي يتمسك بها المؤجر لتبرير الطرد للتحقق من جديتها.
- يمتدّ نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة حسن تطبيق القانون كلما كان تعليل الحكم لا يتجانس مع جملة الوقائع والمؤيدات بالملف أو يجعلها عاجزة عن مراقبة ما استخلصته محكمة الموضوع من الوثائق المضافة.
- يكون الحكم مخالفا للقانون إذا اكتفى بأسباب مجملة دون تحليل أقوال الطرفين ومناقشة مؤيداتهما والرد على الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، بما يفرغ التعليل من وظيفته الرقابية.
- لا محل للاحتجاج بأحكام الفصل420م.ا.ع كقاعدة عامة في الإثبات متى تعلق النزاع بالمادة الشغلية التي تخول للمحكمة سلطة تقصي الحقيقة الواقعية باستقراء المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية الملائمة منها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل420م.ا.ع.-الفصل14و15 من مجلة الشغل-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل14م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.