Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22723.2020 بتاريخ 07/09/2020 : آثار انتقال المؤجر على حقوق الأجير لا تتوقف على تاريخ إحداث الشخصية المعنوية للمؤجر الجديد
Principe juridique
- يجوز إثارة الدفع المتعلق بالأهلية لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره من مسائل النظام العام.
- تغير الوضعية القانونية للمؤجر لا ينهي العلاقة الشغلية ويخول للأجير مطالبة المؤجر الجديد بالمستحقات دون إمكانية معارضته بدفوع مستمدة من تاريخ إحداث الشخصية المعنوية أو من اتفاقية لم يكن طرفا فيها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية والمؤيدات المقدمة لأول مرة إذا لم تتعلق بالنظام العام لأن رقابتها تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون مع احترام مبدأ المجابهة.
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا بطبيعة المصلحة موضوع الطلب لا بتعدد القائمين بالدعاوى، فالمطالبة بحقوق ناشئة عن عقود شغل فردية تظل نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص دوائر الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصلين 242 و 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 خامسا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.