Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27046 بتاريخ 07/07/2021 : لا يجوز تحميل الأجير عبء إثبات خلاص مستحقاته متى كانت بطاقات الخلاص بيد المؤجر

J P 27046/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. تقدير توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد والتحقق من احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية يقتضي من قاضي الشغل بحث الأفعال المنسوبة للأجير ومدى قيام شروط الهفوة الفادحة في ضوء عناصر الإثبات المتبادلة بين الطرفين.
  2. عدم التحاق الأجير بمركز عمله بعد انتهاء الإحالة على عدم المباشرة يعد خطأ فادحا متى لم ينص الإطار التعاقدي المنطبق على تجديد ضمني لتلك الإحالة ولا يعفيه من واجب الالتحاق مجرد المراسلات اللاحقة أو المطالبات الإدارية ما لم يعرض نفسه بالطرق القانونية على مؤجره.
  3. إثبات خلاص الأجير في مستحقاته محمول على المؤجر متى كان هو الممسك ببطاقات الخلاص وكتاب الدفع الخاص بها ولا يصح إلزام الأجير بتقديم هذه المؤيدات عن كامل مدة العمل لكونها مما يُفترض وجوده ضمن أرشيف ودفاتر المشغل.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل30 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البنوك-الفصلين14ثالثا و23مكرر من مجلة الشغل-الفصل42 من الاتفاقية المشتركة للبنوك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.