Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65369 بتاريخ 22/01/2025 : بطلان التبليغ عند عدم استكمال إجراء المكتوب مضمون الوصول
Principe juridique
- توجيه المكتوب البريدي مضمون الوصول المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت يعدّ إجراء جوهريا مكمّلا لموجبات التبليغ لا يكتمل التبليغ بدونه إلا في الحالات التي استثناها النص صراحة.
- على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من استيفاء إجراءات التبليغ الجوهرية ضمانا لاحترام القواعد الأساسية للإجراءات عملا بالفصل 14 من م م م ت، ولا يجوز لها البت في الموضوع قبل ثبوت صحتها.
- في غير القضايا الاستعجالية، ومع عدم قيام ما يفيد تعذر الإدلاء بعلامة البلوغ، يكون عدم الإدلاء بتلك العلامة مؤديا إلى اعتبار التبليغ مختلا ترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.