Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65369 بتاريخ 22/01/2025 : بطلان التبليغ عند عدم استكمال إجراء المكتوب مضمون الوصول

J P 65369/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. توجيه المكتوب البريدي مضمون الوصول المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت يعدّ إجراء جوهريا مكمّلا لموجبات التبليغ لا يكتمل التبليغ بدونه إلا في الحالات التي استثناها النص صراحة.
  2. على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من استيفاء إجراءات التبليغ الجوهرية ضمانا لاحترام القواعد الأساسية للإجراءات عملا بالفصل 14 من م م م ت، ولا يجوز لها البت في الموضوع قبل ثبوت صحتها.
  3. في غير القضايا الاستعجالية، ومع عدم قيام ما يفيد تعذر الإدلاء بعلامة البلوغ، يكون عدم الإدلاء بتلك العلامة مؤديا إلى اعتبار التبليغ مختلا ترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.