Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24664 بتاريخ 30/06/2021 : بطلان الشرط التعاقدي الذي يحرم العامل من خلاص الساعات الإضافية لمخالفته النظام العام
Principe juridique
- القاضي الشغلي ملزم بتطبيق النصوص الشغلية والاتفاقيات المشتركة المصادق عليها والمنشورة بالرائد الرسمي ولو لم يقع التنصيص عليها بصورة دقيقة في مطلب العامل متى كانت مؤيدات الملف تتضمن ما يثبت انطباقها.
- لا يجوز الاتفاق على شرط يعفي المؤجر من خلاص الساعات الإضافية أو يحرم العامل منها متى ثبت إنجازها لأن أحكام مجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية من النظام العام وتعلو على مقتضيات العقد.
- يعد تناقضا موجبا للنقض أن تعتمد المحكمة غياب بطاقات الخلاص سببا لرفض بعض المستحقات ثم تعتمد عدم إدلاء المؤجر بما يفيد الخلاص لإقرار مستحقات أخرى على أساس ذات العلاقة الأجرية دون تعليل يرفع التناقض.
- يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة باستحقاق منح ومكافآت يقررها نص قانوني أو اتفاقية مشتركة وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل134م.ش-الفصل16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 11/10/2016-الفصل22 م.ش-الفصل242م.ا.ع-الفصل5-الفصل90م.ش-الفصل24 من الاتفاقية المشتركة المنطبقة-الفقرة الخامسة من الفصل175م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.