Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64724.20232 بتاريخ 08/05/2024 : منازعة المالك في بيع ملك الغير دون إجازته تُنزّل العقد منزلة البطلان المطلق

J P 64724/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. منازعة المالك الحقيقي في عقد بيع ورد على ماله دون إجازته تجعل المحل غير قابل للتعامل القانوني فتفقد المعاملة ركنا أساسيا وتقوم حالة البطلان المطلق.
  2. لا يجوز تكييف دعوى المالك الحقيقي الرامية إلى إهدار آثار بيع ملكه على أنها دعوى فسخ أو بطلان نسبي مخولة للمشتري لأن اختلاف الأساس القانوني والصفة في التمسك يفضي إلى آثار غير متلائمة مع طبيعة المنازعة.
  3. الدفع بمخالفة التفويت لشرط مرسم بالسجل العقاري لفائدة الدولة ويمنع نقل الملكية دون ترخيص يثير مسألة متصلة بالنظام العام ويتعين على المحكمة التصدي لها والتعليل بشأنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من م ح ع-الفصل 576 من م اع-الفصلين 576 و 325 من م اع-الفصل 393 من ماع-الفقرة 2 من الفصل 325 من م اع-الفصل 24 من القانون عدد 21 المؤرخ في 1995/02/13-الفقرات جد ه من الفصل 23 من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.