Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62759 بتاريخ 20/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال دون تعليل يواجه القرائن الجوهرية

J P 62759/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال أو تأييد الحفظ أن تبني قرارها على تعليل مفصل ومحدد يواجه القرائن الجوهرية المستخلصة من أوراق الملف ويوازن بينها قبل استخلاص النتيجة القانونية.
  2. إذا تبين من المعطيات أن الفعل الجنسي المنسوب يتضمن إيلاجا فإن تكييفه في وصف أخف لا يستقيم قانونا متى خلا القرار من تسبيب يبرر استبعاد دلالة الإيلاج كعنصر مادي حاسم.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام حريا بالنقض متى اتسم بضعف التعليل لاعتماده حيثيات عامة ومجملة لا تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.