Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46532 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الشكايات عن أفعال مستقلة
Principe juridique
- لا ينهض اتصال القضاء ولا تمتد حجية الحكم بالبراءة إلا إذا اتحدت الأفعال المنسوبة للمتهم بحيث تكون هي ذاتها موضوع التتبع السابق، ولو وقع تغيير الوصف القانوني.
- اختلاف الشاكية بما يفيد نسبة أفعال منفصلة في زمانين أو مكانين مختلفين يقتضي اعتبار كل شكاية موضوعا قائما بذاته ولا يجوز إلحاقها بتتبع سابق على أساس اتصال القضاء.
- متى بنت محكمة الأصل عدم سماع الدعوى على افتراض وحدة الوقائع رغم اختلاف الشكايات عن أفعال مستقلة فإنها تكون قد حرفت الوقائع وأخطأت في تطبيق القانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 222 autres décisions
- 226 مكرر autres décisions
- 245 autres décisions
- 247 ومن م ج autres décisions
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 132 مكرر من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.