Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36704 بتاريخ 08/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الإلزامي
Principe juridique
- يتعين احترام الإجراء الإلزامي لإعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب ضمانا لحقه في الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تمس مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح برفض الطعن شكلا.
- يخضع الاستدعاء لقواعد إجرائية مضبوطة تعد آمرة، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق للإجراءات الأساسية وهضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.