Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36704 بتاريخ 08/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الإلزامي

J P 36704/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. يتعين احترام الإجراء الإلزامي لإعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب ضمانا لحقه في الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تمس مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح برفض الطعن شكلا.
  3. يخضع الاستدعاء لقواعد إجرائية مضبوطة تعد آمرة، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق للإجراءات الأساسية وهضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.