Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 96343 بتاريخ 22/3/2023 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يتعين على المستأنف إتمام موجبات طعنه بإيداع عريضة الطعن ومؤيداتها مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة للطعن بالاستئناف.
- عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه رغم مطالبة محكمة الدرجة الثانية وإمهال المستأنف لذلك يترتب عنه رفض الاستئناف شكلا لعدم استكمال الشروط الشكلية الجوهرية للطعن.
- يرتب الحكم برفض الاستئناف شكلا تخطئة المستأنف بالمال المؤمن وإلزامه بالمصاريف القانونية باعتبار أن الطعن لم يستوف موجباته الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت-الفصل 72-الفصل 14 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.