Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 96343 بتاريخ 22/3/2023 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 96343/202322 mars 2023

Principe juridique

  1. يتعين على المستأنف إتمام موجبات طعنه بإيداع عريضة الطعن ومؤيداتها مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة للطعن بالاستئناف.
  2. عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه رغم مطالبة محكمة الدرجة الثانية وإمهال المستأنف لذلك يترتب عنه رفض الاستئناف شكلا لعدم استكمال الشروط الشكلية الجوهرية للطعن.
  3. يرتب الحكم برفض الاستئناف شكلا تخطئة المستأنف بالمال المؤمن وإلزامه بالمصاريف القانونية باعتبار أن الطعن لم يستوف موجباته الشكلية.

Textes appliqués

  • الفصل 134 من م م م ت-الفصل 72-الفصل 14 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.