Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80693 بتاريخ 03/11/2025 : توجيه الطعن ضد متوفى يوجب رفضه لزوال الصفة القانونية

J P 80693/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى أو ممارسة الحق في الطعن توافر الصفة والأهلية والمصلحة لدى القائم به، ويترتب على انعدام أحد هذه الشروط عدم قبول الدعوى أو الطعن.
  2. تعلق مسألة الأهلية والصفة بالنظام العام الإجرائي بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. لا تنعقد الخصومة القضائية إلا بين أطراف لهم وجود قانوني وقت مباشرة الطعن ويتمتعون بأهلية التقاضي، فتوجيه الطعن ضد شخص زالت صفته القانونية يجعله معدوما شكلا ويوجب رفضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.