Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
في الأحكام العامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس هذا النشاط على وجه الاحتراف.
ولا تنسحب أحكام هذا الكراس على خدمات ما بعد البيع التي يسديها مستوردو أو منتجو أجهزة الهاتف الجوال التي تبقى خاضعة للتراتيب المعمول بها في هذا المجال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.