Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58741 بتاريخ 11/03/2024 : وجوب انتظار مآل دعوى الإبطال السابقة قبل الحسم في صحة التصرف محلها
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تحسم في صحة تصرف قانوني مطعون فيه بدعوى سابقة قائمة ومثارة أمام القضاء، بل يتعين عليها انتظار مآل تلك الدعوى وترتيب أثرها القانوني تجنبا لصدور أحكام متضاربة حول ذات المسألة.
- تصريح الخصم أمام الخبير لا يكفي وحده لاعتبار المنازعة في أصل الحق متجاوزة متى ظل النزاع قائما بشأنه، ولا ينهض هذا التصريح إلى مرتبة الإقرار الحكمي إلا إذا تلقته المحكمة ضمن إجراءات التقاضي.
- قصور المحكمة في استفراغ جهدها في البحث والاستقراء واستكمال عناصر النزاع اللازمة للفصل فيه يترتب عنه ضعف التعليل ووهن تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 191 م ح ع autres décisions
- الفصل 201 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.