Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38002 بتاريخ 20/06/2022 : تنفيذ الحكم المطعون فيه بعد تقديم الطعن لا ينتج إقرارا ضمنيا يسقط حق المنازعة

J P 38002/202220 juin 2022

Principe juridique

  1. تنفيذ الحكم المطعون فيه بعد تقديم الطعن لا يترتب عنه بذاته إقرار ضمني بمضمونه ولا يعد تنازلا عن مواصلة الخصومة ما دام التنازل المسقط لحق اتخاذ الإجراء هو الإذعان للحكم قبل تقديم الطعن.
  2. استنتاج الإقرار الضمني من مجرد عدم معارضة التنفيذ أو عدم تقديم مطلب إيقاف التنفيذ يكون فاسد الأساس إذا لم يستند إلى وقائع ثابتة أو إلى سند قانوني معتبر وكان قد اتخذ لتعزيز إقرار الحكم رغم بقاء المنازعة قائمة.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال أهل الخبرة تتقيد بوجوب تسبيب قضائها تسبيبا سائغا والرد على الدفوعات الجوهرية وتفادي تحريف ما له أصل ثابت بالملف وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضم حق الدفاع.
  4. متى تعهدت محكمة الإحالة بالقضية إثر نقض سابق مؤسس على عدم جواب الدفوعات الجوهرية فإن امتناعها دون مبرر عن القيام بما يلزم من أعمال استقرائية أو أبحاث فنية لازمة للرد على تلك الدفوع يوجب النقض والإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 599 م ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.