Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77927 بتاريخ 03/11/2025 : انتفاء الحيازة الفعلية يمنع اكتساب الملكية بالتقادم
Principe juridique
- الحيازة المكسبة للملكية لا تقوم إلا إذا ثبتت كحالة مادية فعلية متواصلة تتوافر فيها شروط الهدوء والعلنية والاستمرار ونية التملك دون غموض، ولا يكفي لإثباتها الادعاء المجرد أو الأقوال غير المؤيدة بواقع ثابت.
- تقدير محكمة الأصل لمدى توافر شروط الحيازة المكسبة واستخلاصها من القرائن والبينة وأعمال المعاينة والخبرة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعد تحريفا للوقائع أن تعتمد المحكمة على ما انتهت إليه المعاينة من أن العقار مهمل وغير مستغل لإثبات انتفاء الحيازة الفعلية، ما دامت لم تنسب إلى الملف ما يخالف مضمونه ولم تبدل مدلول معطياته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.