Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48979.2016 بتاريخ 06/06/2017 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر مشروط بثبوت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف

J P 48979/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر لا يُقضى به إلا بعد التثبت من تحقق شرط اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف بوصفه معيارا حاسما لقيام الإبطال.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم يرتكز على معطيات ثابتة بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. إغفال محكمة الموضوع بحث شرط قانوني جوهري يتوقف عليه القضاء في الطلب يعد ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 م ا ع-الفصل 163 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.