Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7134.2013 بتاريخ 21/01/2014 : لا تقوم حجية اتصال القضاء في المادة الاستعجالية إلا إذا لم يطرأ تغيير على معطيات النزاع الحاسمة

J P 7134/201421 janvier 2014

Principe juridique

  1. لا ينطبق موجب الإدلاء بالشهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد إلا عند القيام بدعوى في فسخ عقد كراء المحل، ولا يمتد إلى دعوى الخروج لانتهاء المدة.
  2. حجية الأحكام الاستعجالية تمنع إعادة طرح النزاع متى بقيت الظروف والمعطيات التي صدر في ظلها الحكم على حالها، أما إذا طرأ تغيير حاسم في المعطيات يزيل سبب الرفض السابق للمساس بالأصل فإن اتصال القضاء لا يقوم.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية المنازعة ولما إذا كان الطلب يمس بأصل الحق يبقى سائغا متى استند إلى معطيات قضائية باتة تجعل النزاع غير جدي وتبرر القضاء بالإجراء المطلوب دون تصدّ لموضوع الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.