Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76930.2012 بتاريخ 29/01/2014 : رفض تأهيل الحادث كحادث شغل متى لم تنهض قرائن قاطعة ومتضافرة على قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير توفر الصبغة الشغلية للحادث يقوم على استخلاص محكمة الموضوع لقرائن قاطعة ومتضافرة تثبت قيام علاقة شغلية ووقوع الحادث أثناء مباشرة العمل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما ثبت بالأوراق.
- رفض إجراء التحرير على الخصوم أو غيرهم يعد من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تبين لها وجود ما يكفي من العناصر الثابتة بالملف لتكوين عقيدتها، شريطة أن يكون الرفض معللا تعليلا مستساغا.
- الخطأ في تعيين النص القانوني المنطبق لا يبرر نقض الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار متطابقة مع القاعدة القانونية الصحيحة ولم يؤثر ذلك الخطأ في وجه الفصل.
- اعتماد تقرير الاختبار الطبي يبقى جائزا متى استند الخبير إلى التشخيص الأولي وربط نسبة السقوط بالأضرار الناتجة مباشرة عن الحادث، ولا موجب لإعادة الاختبار إذا كان رفضها معللا تعليلا سائغا ولم تتخذ الحالة المرضية السابقة عنصرا محددا للتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.