Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64489 بتاريخ 22/04/2024 : عدم سماع الجدل في تقدير أصل الدين والفوائض متى استندت محكمة الموضوع إلى خبرة غير مطعون فيها
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون التدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بني قضاؤها على مستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل المؤثر.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب النزاع في تحديد مقدار الدين وأصل الفوائض إذا كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت نتيجة خبرة عدلية ولم يقع منازعتها في طورها بما يجعل الطعن في تقديرها جدلا موضوعيا خارج نطاق محكمة القانون.
- التزام المحكمة بالتعليل لا يوجب الرد على جميع الدفوع وإنما على ما كان منها جديا وجوهريا مؤثرا في الفصل في النزاع، ويكون إغفال الرد على دفع غير منتج غير موجب لقصور التعليل.
- لا يمنع الدائن من اتخاذ وسائل قانونية وقضائية متعددة لضمان استخلاص حقه ما لم يترتب عن ذلك استخلاص نفس الدين أكثر من مرة أو إلحاق ضرر ثابت بالمدين.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 175 وما بعده-الفصل م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 548 م ا ع-الفصل 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.