Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60690 بتاريخ 15/01/2024 : عدم قبول الدفع بتجاوز سقف الفائدة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 60690/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  2. الدفع الذي لم يثر أمام محكمة الاستئناف في نطاقه القانوني المعتمد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره دفعا جديدا.
  3. متى كان الدين ناشئا عن عقد ممضي ومصادق عليه يحدد طبيعة الفوائض ونسبها وطريقة احتسابها ومعززا بما يفيد قبول المدين لجدول الاستهلاك فإن الالتزام بالفوائض يبقى قائما ما لم يثبت المدين الخلاص أو براءة الذمة.
  4. المنازعة التي ترمي إلى إعادة مناقشة الأسس التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها بخصوص احتساب الفوائض تعد جدلا موضوعيا لا يقبل طرحه أمام محكمة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1103 من م ا ع-الفصل الاول من القانون الصادر في 15/07/1990-الفصل 242 م ا ع-الفصل الاول من القانون الصادر في 15/07/1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.