Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39462.2016 بتاريخ 08/05/2017 : قيام سوء نية المتعاقد مع المدين متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن جدية
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الإبطال المؤسسة على الفصل 306 م اع أن يكون الدين حالّا وأن يكون التصرف مؤدّيا إلى إعسار المدين أو الزيادة في عسره وأن يكون المتعاقد مع المدين سيّء النية.
- سوء النية في الدعوى البليانية لا يُفترض، غير أنّه يجوز استخلاصه قضائيا من قرائن متضافرة تستظهر منها محكمة الموضوع علم المتعاقد مع المدين بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الغش والتدليس وسوء النية من العناصر الباطنية عبر القرائن الواقعية لا تُراقب تعقيبيا متى بُني قضاؤها على معطيات لها أصل ثابت بالملف وردّت على ما أثير من دفوع جوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 306 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.