Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46213 بتاريخ 21/06/2017 : التعويض المادي عن الطلاق للغيبة لا يقوم على معيار مستوى العيش المعتاد
Principe juridique
- الطلاق للغيبة وفق الفصل 40 من م.أ.ش يقوم على اقتران الغيبة بعدم الإنفاق وعدم ترك مال أو نفقة للزوجة، وهو ما يحدد طبيعته كأساس مرتبط بأحكام النفقة دون غيرها.
- التعويض المادي المنصوص عليه بالفصل 31 فقرة 2 من م.أ.ش يُقدّر على أساس ضمان ما اعتادته الزوجة من مستوى عيش في ظل الرابطة الزوجية اعتمادا على ما كان يوفره الزوج، فلا يصلح معيارا للتعويض في الطلاق للغيبة متى كان الزوج غير ذي مال ولم يترك نفقة.
- أداء الزوجة اليمين على عدم وجود مال للزوج وعدم تركه نفقة يجعل الضرر المادي بالمعنى المرتبط بضمان مستوى العيش غير متحقق، مما يبرر قانونا عدم سماع دعوى التعويض المادي المبنية على معيار الفصل 31 فقرة 2 من م.أ.ش في حالة الطلاق للغيبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 31 autres décisions
- الفصل 40 autres décisions
- الفصل 41 autres décisions
- مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- م.أ.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.