الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ46460.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :07/06/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 25 جانفي 2017 من الاستاذ "*****" . نيابة عن : "*****"" . ضد : 1/ "*****"، 2/ "*****" تنوبهما "*****" . وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46460.2017 بتاريخ 07/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه خارج الأجل الخاص المضبوط قانونا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا قدّم خارج الأجل الخاص الذي ضبطه القانون لبعض الأحكام، باعتبار أن هذا الأجل استثنائي وملزم ولا يقبل التجاوز.
- يُحتسب أجل الطعن في الأحكام الصادرة بناء على الفصل 3 ثالثا في ظرف شهر من تاريخ صدورها، ويؤدي انقضاء هذا الأجل دون ممارسة الطعن إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- يرتبط تحقق السقوط بمجرد ثبوت عدم احترام الأجل القانوني الخاص للطعن دون حاجة إلى بحث موضوع النزاع، لأن الأجل يعد شرطا لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 3 مكرر من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 اكتوبر 1998-القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 07 جويلية 2003-الفصل 3 ثالثا من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.