Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45841.2017 بتاريخ 05/06/2017 : عدم انطباق قواعد الاختصاص القضائي الدولي متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية
Principe juridique
- قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة بمجلة القانون الدولي الخاص لا مجال لتطبيقها متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية وتوفرت العناصر القانونية التي تبرر تعهيد المحاكم التونسية بالنزاع.
- تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق هو من المسائل الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الأسس التي اعتمدتها في ثبوت الضرر.
- لا يعد القرار مشوبا بهضم حقوق الدفاع متى ثبت من تعليله أن محكمة الموضوع تعرضت للدفوع المثارة وناقشتها وردتها على أساس ما استقر لديها من عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 3و4و5و6 و7و8و9 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- الفصل 3 autres décisions
- الفصل 31 م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.