Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40084 بتاريخ 24/10/2022 : عدم قبول الدعوى البوليانية إلا بثبوت إعسار المدين بعد التفويت
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى البوليانية، فضلا عن ثبوت دين سابق الوجود ومستحق الأداء، قيام إعسار المدين بعد التصرف المطعون فيه على نحو يحول دون وجود مكاسب قابلة للتنفيذ لاستخلاص الدين، ويقع عبء إثبات الإعسار على الدائن بالحجج المثبتة له.
- لا يكفي لإبطال تصرف المدين بدعوى البوليانية مجرد قيام الدين أو عدم سداده، بل يتعين إثبات العنصر المعنوي المتمثل في نية الإضرار المقترنة بالتغرير والتدليس، وتستخلص هذه النية من قرائن جدية تتعلق بظروف التعاقد وصلات المتعاقدين دون أن تقوم بذاتها على مجرد القرابة.
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية القرائن والحجج لإثبات شروط الدعوى البوليانية من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها سائغا وله مأخذ ثابت بأوراق الملف ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 192 م ح ع-الفصل 306 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 421م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.