Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/01/2024 : قرينة العلم بالعيب تقوم على احتراف البائع بيع شيء من متعلقات تجارته

J P 60667/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقوم قرينة العلم بالعيب على البائع إذا كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته، ويترتب عن ذلك حرمانه من التمسك بآجال الإعلام والسقوط المقررة لدعوى الضمان متى انطبق عليه وصف البائع المدلس.
  2. لا ينهض دفع إيقاف النظر في الدعوى المدنية لقيام تتبع جزائي إذا كانت الدعوى مؤسسة على مسؤولية عقدية، لأن الخطأ المدني في هذا الإطار مستقل عن الخطأ الجزائي ولا يتقيد القاضي المدني بمآل التتبع الجزائي.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابتها تقتصر على أوجه الطعن التي سبق عرضها على محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.