Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب لا يثبت إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبة المالية

J P 55538/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، باعتبار اتحاد أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب في هذه الصورة.
  2. يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويُحتسب بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
  3. أعمال تنفيذ العقوبة المالية التي تباشرها الإدارة المختصة تعد من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة إقرار السقوط دون التحري الجدي في قيام تلك الأعمال وطلب ما يثبتها من الجهة الإدارية المكلفة بالتنفيذ وتمحيص حجيتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.