Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب لا يثبت إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبة المالية
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، باعتبار اتحاد أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب في هذه الصورة.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويُحتسب بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- أعمال تنفيذ العقوبة المالية التي تباشرها الإدارة المختصة تعد من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة إقرار السقوط دون التحري الجدي في قيام تلك الأعمال وطلب ما يثبتها من الجهة الإدارية المكلفة بالتنفيذ وتمحيص حجيتها.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.