Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 87557 بتاريخ 29/11/2023 : ضمّ القضايا لا يُقضى به إلا عند اتحاد الموضوع والسبب والاطراف

J P 87557/202329 novembre 2023

Principe juridique

  1. يُشترط للحكم بضمّ قضيتين أن يتحقق اتحاد الموضوع والسبب والاطراف حتى تُنظران باعتبارهما نزاعا واحدا تحقيقا لحسن سير العدالة وتفاديا لتعارض الأحكام.
  2. سلطة المحكمة في ضمّ القضايا تُمارس عند قيام رابطة قانونية جدية بين الدعاوى تبرر جمعها في حكم واحد، متى كان ذلك لازما لضمان وحدة الفصل في المسألة المعروضة.
  3. متى تقرر الضمّ فإن كل قضية تُعدّ ورقة من أوراق الأخرى في حدود ما يقتضيه نظر النزاع الموحد، بما يسمح بإصدار حكم واحد في مجموع الطلبات المرتبطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.