Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 87557 بتاريخ 29/11/2023 : ضمّ القضايا لا يُقضى به إلا عند اتحاد الموضوع والسبب والاطراف
Principe juridique
- يُشترط للحكم بضمّ قضيتين أن يتحقق اتحاد الموضوع والسبب والاطراف حتى تُنظران باعتبارهما نزاعا واحدا تحقيقا لحسن سير العدالة وتفاديا لتعارض الأحكام.
- سلطة المحكمة في ضمّ القضايا تُمارس عند قيام رابطة قانونية جدية بين الدعاوى تبرر جمعها في حكم واحد، متى كان ذلك لازما لضمان وحدة الفصل في المسألة المعروضة.
- متى تقرر الضمّ فإن كل قضية تُعدّ ورقة من أوراق الأخرى في حدود ما يقتضيه نظر النزاع الموحد، بما يسمح بإصدار حكم واحد في مجموع الطلبات المرتبطة.
Textes appliqués
- الأحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.