Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25106/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تكييف نزاع الشغل يتحدد بموضوع الحق المطلوب لا بمجرد تعدد الأجراء

J P 25106/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكتسب النزاع صبغة جماعية بمجرد تعدد الأجراء أو وجود مطالب متشابهة، وإنما يتحدد التكييف بحسب كون الحق المطلوب حقا شخصيا مستقلا لكل أجير أم مصلحة موحدة مشتركة تستوجب تأويلا أو تفاوضا جماعيا.
  2. منحة الإعلام بالطرد ذات صبغة تأجيرية وتحتسب على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعلا خلال أجل الإعلام، باعتبار أن المقصود بالأجر الفعلي هو الأجر بعد الاقتطاعات القانونية المستوجبة.
  3. الغرامات الشغلية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي تحتسب على أساس الأجر الخام المتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما كان منها لاسترجاع المصاريف، لأنها تعويضات غير معنية بالاقتطاع بعنوان المساهمات الاجتماعية أو الضريبة.
  4. إذا أقرّ الأجير صراحة بمشاركته في الإضراب تعيّن على المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ولا يجوز طرح الإقرار أو إغفال مقتضاه دون تعليل يرتكز على تقييم شامل لوسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.