Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25106/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تكييف نزاع الشغل يتحدد بموضوع الحق المطلوب لا بمجرد تعدد الأجراء
Principe juridique
- لا يكتسب النزاع صبغة جماعية بمجرد تعدد الأجراء أو وجود مطالب متشابهة، وإنما يتحدد التكييف بحسب كون الحق المطلوب حقا شخصيا مستقلا لكل أجير أم مصلحة موحدة مشتركة تستوجب تأويلا أو تفاوضا جماعيا.
- منحة الإعلام بالطرد ذات صبغة تأجيرية وتحتسب على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعلا خلال أجل الإعلام، باعتبار أن المقصود بالأجر الفعلي هو الأجر بعد الاقتطاعات القانونية المستوجبة.
- الغرامات الشغلية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي تحتسب على أساس الأجر الخام المتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما كان منها لاسترجاع المصاريف، لأنها تعويضات غير معنية بالاقتطاع بعنوان المساهمات الاجتماعية أو الضريبة.
- إذا أقرّ الأجير صراحة بمشاركته في الإضراب تعيّن على المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ولا يجوز طرح الإقرار أو إغفال مقتضاه دون تعليل يرتكز على تقييم شامل لوسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 377 من م ش-الفصل 387 م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.