Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25088/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تحديد صبغة النزاع الشغلي يتوقف على اتحاد المصلحة الجماعية داخل مسار تفاوضي قائم
Principe juridique
- يتعيّن لاعتبار النزاع الشغلي جماعيا توافر اتحاد المصلحة والحق بين الأجراء داخل مسار تفاوضي فعلي، ولا يكفي تعدد الأجراء أو مجرد سبق تداول المسألة أمام تفقدية الشغل متى كان كل طلب متعلقا بحق شخصي مستقل.
- منحة الإعلام بالطرد تقوم على معنى التأجير، فيعتمد في تقديرها الأجر الصافي الذي يفترض أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعليا بما يشمل عناصر الأجر بعد الاقتطاعات القانونية.
- الغرامات الشغلية التي تخرج عن إطار التأجير لا تخضع للاقتطاع الاجتماعي أو الضريبي، ويعتمد في احتسابها الأجر الخام المكوَّن من الأجر الأساسي وملحقاته والامتيازات غير ذات صبغة إرجاع مصاريف.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع حصر وسائل الإثبات في محاضر المعاينة دون سواها عند وجود حجج رسمية أو إقرار قضائي يمكن أن يثبت مشاركة الأجير في الإضراب، لأن ذلك يؤدي إلى تحريف الوقائع الموجِب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 376 من م ش-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر-الفصل 377 من م ش-الفصل 387 م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من نفس المجلة-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.