Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25088/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تحديد صبغة النزاع الشغلي يتوقف على اتحاد المصلحة الجماعية داخل مسار تفاوضي قائم

J P 25088/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن لاعتبار النزاع الشغلي جماعيا توافر اتحاد المصلحة والحق بين الأجراء داخل مسار تفاوضي فعلي، ولا يكفي تعدد الأجراء أو مجرد سبق تداول المسألة أمام تفقدية الشغل متى كان كل طلب متعلقا بحق شخصي مستقل.
  2. منحة الإعلام بالطرد تقوم على معنى التأجير، فيعتمد في تقديرها الأجر الصافي الذي يفترض أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعليا بما يشمل عناصر الأجر بعد الاقتطاعات القانونية.
  3. الغرامات الشغلية التي تخرج عن إطار التأجير لا تخضع للاقتطاع الاجتماعي أو الضريبي، ويعتمد في احتسابها الأجر الخام المكوَّن من الأجر الأساسي وملحقاته والامتيازات غير ذات صبغة إرجاع مصاريف.
  4. لا يجوز لمحكمة الموضوع حصر وسائل الإثبات في محاضر المعاينة دون سواها عند وجود حجج رسمية أو إقرار قضائي يمكن أن يثبت مشاركة الأجير في الإضراب، لأن ذلك يؤدي إلى تحريف الوقائع الموجِب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.