Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25114/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تكييف النزاع الشغلي كفردي متى تعلّق بحقوق شخصية مستقلة عن اتحاد المصلحة
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي فرديا إذا انصبّ الطلب على حماية حق شخصي للأجير في التسوية المهنية أو في مستحقات ذاتية، ولو تزامن ذلك مع مطالب مماثلة لغيره، ما دام معيارا تعدد الأجراء واتحاد المصلحة غير قائمين في الفرع المطلوب.
- في احتساب منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل، يُعتمد الأجر الفعلي الذي كان يتعيّن أن يتقاضاه العامل كما لو أدّى عمله فعليا، بما يفضي إلى اعتماد الأجر الصافي باعتبارها ذات صبغة تأجير لا صبغة غرامية.
- في تقدير غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، يُعتمد الأجر المستحق المتكوّن من الأجر الأساسي أو السعوي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما كان منها لاسترجاع المصاريف، وتُحتسب على أساس الأجر الخام لكونها غرامات لا تخضع للاقتطاعات الاجتماعية أو للضريبة.
- إذا أقرّ الأجير صراحة بمشاركته في الإضراب، تعيّن على المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم، وإغفال ذلك يشكل قصورا يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 376 و376 مكرر و376 ثالثا وكذلك 387 م ش-الفصل 377 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.