Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25114/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تكييف النزاع الشغلي كفردي متى تعلّق بحقوق شخصية مستقلة عن اتحاد المصلحة

J P 25114/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي فرديا إذا انصبّ الطلب على حماية حق شخصي للأجير في التسوية المهنية أو في مستحقات ذاتية، ولو تزامن ذلك مع مطالب مماثلة لغيره، ما دام معيارا تعدد الأجراء واتحاد المصلحة غير قائمين في الفرع المطلوب.
  2. في احتساب منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل، يُعتمد الأجر الفعلي الذي كان يتعيّن أن يتقاضاه العامل كما لو أدّى عمله فعليا، بما يفضي إلى اعتماد الأجر الصافي باعتبارها ذات صبغة تأجير لا صبغة غرامية.
  3. في تقدير غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، يُعتمد الأجر المستحق المتكوّن من الأجر الأساسي أو السعوي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما كان منها لاسترجاع المصاريف، وتُحتسب على أساس الأجر الخام لكونها غرامات لا تخضع للاقتطاعات الاجتماعية أو للضريبة.
  4. إذا أقرّ الأجير صراحة بمشاركته في الإضراب، تعيّن على المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم، وإغفال ذلك يشكل قصورا يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.