Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25082/2021 بتاريخ 29/01/2021 : احتساب غرامات إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة على أساس الأجر الخام المتضمن لملحقات الأجر

J P 25082/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة يكون على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنجز عملا فعليا، باعتبار أن هذه المنحة ذات صبغة تأجيرية تقابل مدة الإعفاء من العمل المقررة للبحث عن شغل آخر.
  2. الأجر المرجعي لاحتساب غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة هو الأجر المستحق المتكون من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات غير ذات صبغة إرجاع مصاريف، ويعتمد كأجر خام قبل الخصومات لأن هذه الغرامات لا تخضع للاقتطاعات الاجتماعية أو للضريبة باعتبارها تعويضات.
  3. إقرار الأجير بمشاركته في الإضراب يعد إقرارا حكميا يتعين على المحكمة الاعتداد به والبحث في مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية المنظمة له وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ولا يجوز طرحه دون تعليل قائم على فحص شروط الشرعية.
  4. مطالبة الأجير بالغرم عن القطع التعسفي يمكن أن تضاف لاحقا إلى الدعوى الأصلية المتعلقة بمستحقات الشغل في إطار تغيير الدعوى أو الزيادة فيها، ولا يشترط قانونا تقديم جميع الطلبات خلال جلسة الصلح ما دامت محاولة الإصلاح قد أجريت قبل النظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.