Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25087/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تقدير الغرامات الشغلية يكون على أساس الأجر الخام المتضمن لملحقاته

J P 25087/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف الطلب المتعلق بحقوق الأجير الشخصية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يظل نزاعا فرديا ولو تزامن مع تحركات جماعية متى انعدم اتحاد المصلحة والحق المشترك بين الأجراء في ذات المطالبة.
  2. إقرار الأجير القضائي بمشاركته في الإضراب يلزم المحكمة بالتحقق من استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني المناسب دون مجاوزته.
  3. احتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي يكون على أساس الأجر المستحق المتضمن للأجر الأساسي وملحقاته دون الاقتصار على الأجر الأساسي أو السعوي.
  4. منحة الإعلام بالطرد ذات صبغة تأجير وتقدر على أساس الأجر الفعلي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أدى عمله بما ينتهي إلى اعتماد الأجر الصافي كقاعدة لاحتسابها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.