Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25087/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تقدير الغرامات الشغلية يكون على أساس الأجر الخام المتضمن لملحقاته
Principe juridique
- تكييف الطلب المتعلق بحقوق الأجير الشخصية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يظل نزاعا فرديا ولو تزامن مع تحركات جماعية متى انعدم اتحاد المصلحة والحق المشترك بين الأجراء في ذات المطالبة.
- إقرار الأجير القضائي بمشاركته في الإضراب يلزم المحكمة بالتحقق من استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني المناسب دون مجاوزته.
- احتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي يكون على أساس الأجر المستحق المتضمن للأجر الأساسي وملحقاته دون الاقتصار على الأجر الأساسي أو السعوي.
- منحة الإعلام بالطرد ذات صبغة تأجير وتقدر على أساس الأجر الفعلي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أدى عمله بما ينتهي إلى اعتماد الأجر الصافي كقاعدة لاحتسابها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 377 من م ش-الفصل 387 م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 23 مكرر-الفصل 134-2-الفصل 143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.