Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25090/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي يقتضي اعتبار مطالبة الأجير بحقوقه الشخصية نزاعا فرديا ولو تعدد الأجراء

J P 25090/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي فرديا متى تعلّق الفرع المطلوب بحماية حق الأجير الشخصي في التسوية المهنية والانتفاع بمستحقاته الذاتية، ولا تنقلب طبيعته إلى نزاع جماعي لمجرد تعدد الأجراء أو قيام تفاوض سابق ما دام الحق غير موحّد ومحلّ المطالبة غير مشترك على وجه واحد بين الجميع.
  2. إذا صدر عن الأجير إقرار حكمي بالمشاركة في إضراب فإن على المحكمة أن تتثبت من استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية المرتبة لشرعيته وتستخلص الأثر القانوني اللازم، ولا يجوز لها تجاوز هذا الإقرار دون بحث بما يؤدي إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
  3. تعتمد منحة الإعلام بالطرد على الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أدى العمل فعليا خلال مدة الإعلام باعتبارها ذات صبغة تأجير، في حين تعتمد غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة على الأجر الخام بوصفهما تعويضين غير خاضعين للاقتطاعات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.