Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25090/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي يقتضي اعتبار مطالبة الأجير بحقوقه الشخصية نزاعا فرديا ولو تعدد الأجراء
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي فرديا متى تعلّق الفرع المطلوب بحماية حق الأجير الشخصي في التسوية المهنية والانتفاع بمستحقاته الذاتية، ولا تنقلب طبيعته إلى نزاع جماعي لمجرد تعدد الأجراء أو قيام تفاوض سابق ما دام الحق غير موحّد ومحلّ المطالبة غير مشترك على وجه واحد بين الجميع.
- إذا صدر عن الأجير إقرار حكمي بالمشاركة في إضراب فإن على المحكمة أن تتثبت من استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية المرتبة لشرعيته وتستخلص الأثر القانوني اللازم، ولا يجوز لها تجاوز هذا الإقرار دون بحث بما يؤدي إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
- تعتمد منحة الإعلام بالطرد على الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أدى العمل فعليا خلال مدة الإعلام باعتبارها ذات صبغة تأجير، في حين تعتمد غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة على الأجر الخام بوصفهما تعويضين غير خاضعين للاقتطاعات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 377 من م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا وكذلك 387 م ش-الفصل 387 من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 134-2 من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.