Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49583.2022 بتاريخ 16/10/2023 : نقض الحكم العقاري لرفض المعارضة دون تعليل كاف
Principe juridique
- يكون الحكم القاضي برفض المعارضة في مادة التسجيل الاختياري فاقدا للتعليل إذا لم يتضمن بيان سند الرفض وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة.
- يشترط في التعليل القانوني أن يقوم على أسباب واضحة وسائغة وشاملة تتضمن جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم مستوجبا للنقض لقصور التسبيب.
- لا يكفي لصحة الحكم أن يندرج اعتماد محكمة الموضوع على عناصر الإثبات ضمن سلطتها التقديرية، بل يتعين أن يكون ما اعتمدته مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وخرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- قرار تعقيب جزائي عـ4011ـدد مؤرخ في 05/01/2007 autres décisions
- الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.