Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52763 بتاريخ 09/10/2023 : استغلال العقار بموجب عقد يبقى منتجا لآثاره إلى حين صيرورة الحكم القاضي بإبطاله باتا
Principe juridique
- يبقى التصرف في العقار مؤسسا على سند تعاقدي غير منعدم الأثر إلى حين صيرورة الحكم القاضي ببطلان العقد باتا، فلا يكيف هذا التصرف قبل ذلك كغصب موجب للتعويض.
- لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على أحكام قانونية لم يتمسك بها الخصوم إفراطا في السلطة متى كانت تلك الأحكام منطبقة على وقائع النزاع وتم توظيفها توظيفا صحيحا في التعليل.
- تندرج إعادة تكييف أساس رفض الطلب وتغيير سند الحكم ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في نطاق المفعول الانتقالي للطعن، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 442 م ع-الفصول 148/145/144 م م م ت-الفصلين 326/325 م / ع-الفصلين 675/591 م ا ع-الفصل 325 م اع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 87 م أ ش-الفصل 241 م اع-الفصلين 107/82 م ا ع-الفصول 144 و 145 و 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.