Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73659 بتاريخ 28/10/2024 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت شروطها القانونية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المستخلصة من ملف الدعوى يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على معطيات الملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تطبيق أحكام الفصل 123 من مجلة التامين وجدول تحديد المسؤوليات يقوم على تكييف صورة الحادث وإسناد الحالة الملائمة من الجدول على ضوء المعطيات الثابتة، ويكون الدفع بعدم بيان الحالة غير وجيه متى ثبت من التعليل أن المحكمة اعتمدت الحالة المنطبقة بصورة سليمة.
- التمسك بالصبغة الشغلية للحادث يقتضي تطابق مادياته مع إحدى صور الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994، ويكون عبء إثبات ذلك محمولا على من ادعى هذه الصبغة طبقا لقواعد الإثبات.
- لا تُستخلص الصبغة الشغلية للحادث بمجرد الشك أو التخمين في غياب معطيات موضوعية تدعمها، ويكون نفيها وجيها متى لم يثبت قيام العلاقة الشغلية أو شروط التنقل المهني بالمعنى القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.