Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75244 بتاريخ 28/10/2024 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع حادث المرور متى استندت إلى مستندات الملف تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف واستخلاصها للنتيجة القانونية يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ولم يتضمن تحريفا أو ضعفا أو خرقا للقانون.
- لا يعدّ الدفع بوجود مسؤولية مشتركة منتجا إذا كانت محكمة الموضوع قد محصت الوقائع وكيّفت صورة الحادث وفق الحالة الواجبة الانطباق من جدول تحديد المسؤوليات استنادا إلى محاضر الأبحاث والمعاينات والتصريحات، إذ يكون ردّها مستفادا من أسباب القرار.
- الطعن في احتساب الغرامات المحكوم بها لا يقبل إذا جاء مجردا من بيان وجه الخطأ المدعى به، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد على ادعاءات غير معللة بمرتكز واقعي وقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.