Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 831.2005 بتاريخ 18/10/2005 : قيام مسؤولية محرر الصك التعاقدية عند عدم إشعار المتعاقدين بالحالة القانونية الواردة برسم الملكية

J P 831/200518 octobre 2005

Principe juridique

  1. يكون توجيه الاستدعاء إلى آخر مقر معروف مطابقا للقانون متى ثبت لعدل التنفيذ بعد التحري أن المعني غادر مقره وأصبح مجهول المقر، ولا يلتزم في هذه الحالة بالبحث عن العنوان الجديد.
  2. تعدّ الإثارة الجديدة أمام محكمة التعقيب غير مقبولة إذا لم يسبق تقديمها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز تأسيس الطعن بالتعقيب على أسباب لم تكن محل مناقشة أمام محكمة الأصل.
  3. يلتزم محرر الصكوك بالاطلاع على الرسم العقاري وبإشعار الأطراف بالحالة القانونية الواردة به، ويُعدّ هذا الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة تقوم بمخالفته مسؤولية تعاقدية توجب ضمان الضرر اللاحق بالمتعاقدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصل الثامن من م م م ت-الفصل العاشر من المجلة المذكورة-الفصل 377 مكرر من م ح ع-الفصل 377 ثالثا من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.