Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81591.2020 بتاريخ 07/01/2020 : استبعاد تحديد مسؤولية الناقل الجوي متى اعتبرت محكمة الأصل أن الخطأ قصدي وفق اتفاقية فرصوفيا
Principe juridique
- أجل الاحتجاج المنصوص عليه بالفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا لا يترتب عنه عدم قبول الدعوى إلا إذا ثبت على وجه قاطع انطلاقه من التاريخ المفترض لوضع البضاعة على ذمة المرسل إليه وتجاوز ذلك الأجل دون اعتراض، ولا يكفي الاستناد إلى تاريخ وصول الطائرة وحده متى بقي التاريخ المفترض لتسليم البضاعة تقديريا بحسب ظروف النقل.
- تحديد مسؤولية الناقل الجوي المنصوص عليه بالفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا لا ينتفع به الناقل إذا ثبت للمحكمة المتعهدة بالنزاع، تطبيقا للفصل 25 من الاتفاقية، قيام خطأ قصدي أو خطأ فادح معادل للغش مستفاد من قرائن الملف بما يبرر تحميله التعويض كاملا.
- تقدير توفر الخطأ القصدي أو الفادح الموجب لتطبيق الفصل 25 من اتفاقية فرصوفيا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أسست قضاءها على تعليل كاف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يقع تحريف للمعايير القانونية أو فساد في الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م ممت-الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل 14 م مم ت-الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا-البروتكول الاضافي رقم 1 المبرم في مونريال في 25/9/1975-الفصل 25 والفصل 18 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل 83 م ا ع-الفصول 287 و859 و1181 م ا ع-القرار التعقيبي عدد 8469 المؤرخ في 19/11/2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.