Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75899 بتاريخ 08/12/2025 : إمضاء الأجير على كتب استقالة متضمن لإبراء ذمة المؤجر من المستحقات الشغلية يمنع مطالبته بها لاحقا
Principe juridique
- الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا يعتمد ككتب رسمي ويكون حجة ملزمة في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية ولا يطعن فيه إلا بالزور.
- إبراء الذمة الصريح الصادر عن الأجير في كتب مكتوب ومعترف به يثبت براءة ذمة المؤجر من المستحقات الشغلية ويمنع إعادة المطالبة بها لاحقا.
- الالتجاء إلى وسائل الاستقراء كاليمين أو مطالبة الخصم بالإدلاء بما يفيد الدفع لا يكون منتجا متى قام بالملف مكتوب حاسم معتبر حجة رسمية في إثبات انقضاء الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 427 و428 من م ا ع-الفصل 12 من م. م. م ت-الفصل 449 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.